فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18346 من 346740

بالذِّكر إنما هو لتأكد أمرهم في الجملة، والكلام ها هنا هو على القول الذي ذهب إليه الجمهور مِنْ قصر الخمس على من سمَّاهم الله -تعالى- في الآية حسبما دلَّ عليه القرآن.

ولأهل العلم في قسم الخمس على مقتضى الآية أربعة أقوال:

قول: إنه يقسم على ستة أسهم: لله -تعالى- سهم، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - سهم، ولذي القُربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. ويكون السهم الذي سُمِّي لله -تعالى- قَبلُ مردوداً على عباد الله: أهل الحاجة منهم. وقيل: يُصرفُ في عمارة الكعبة، حُكي ذلك عن طاوس، وغيره [1] ، قاله القاضي

= الخمس كالفيء في القسمة، يرجع إلى اجتهاد الإمام. وانظر: «المدونة» (2/514-ط. دار الكتب العلمية) ، «الكافي» (1/412) ، «الذخيرة» (3/431) ، «البيان والتحصيل» (3/80) ، «المقدمات والممهدات» (ص 270) ، «عيون المجالس» (2/744 المسألة رقم 482) ، «الأموال» للداودي (101) ، «فتح الباري» (6/216) ،

ورجح مذهب مالك صاحب كتاب «الفيء والغنيمة» (ص 79) .

(1) رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير؛ في «تفسيريهما» ، وأبو عبيد في «الأموال» ؛ عن أبي العالية، من قوله. ونسبه جلّ المفسرين إلى أبي العالية فقط، ولم أَرَ من نسبه إلى طاوس سوى القاضي عبد الوهاب في «المعونة» -كما قال المصنف-، وفي «عيون المجالس» (2/746) ، ووقع في مطبوع «تفسير القرطبي» عن أبي العالية، والربيع. وهو خطأ مطبعي، لأن الأثر من رواية الربيع بن أنس، عن أبي العالية.

وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/1703 رقم 9086) ، و «تفسير ابن جرير» (10/3-4) ، «تفسير القرطبي» (8/10) ، «الأموال» لأبي عبيد (ص 408 رقم 836) ، «الأموال» للداودي (102) ، «الأوسط» لابن المنذر (11/86) ، «شرح معاني الآثار» (3/276) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (2/401) ، «المغني» (7/300-301) ، «تفسير ابن كثير» (2/344-345) ، «أضواء البيان» (2/357) .

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/66) إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن أبي العالية.

ولكنه قال (4/67) : أخرج ابن المنذر -أي: في «تفسيره» - من طريق أبي مالك -رضي الله عنه-، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم ما افتتح على خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن شهده، ويأخذ الخمس؛ خمس الله، فيقسمه على ستة أسهم، فسهم لله،....، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل سهم الله في السلاح، والكراع، وفي سبيل الله، وفي كسوة الكعبة، وطيبها، وما تحتاج =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت