فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18426 من 346740

تعمَّد إيقاعها والتكشف عليها؛ رُوي ذلك مفسراً في بعض القصة. وكذلك قال قومٌ في قطع الطريق، وفي القتل الموجب

مثله للقصاص بين المسلمين: أنَّ كل ذلك يُعَدُّ نقضاً من فاعله. وقال قوم [1] : لا يُعدُّ نَقْضاً، وإنما فيه إجراء حكم المسلمين عليه في حَدِّ الحرابة والقتل.

وقال الأوزاعيُّ [2] فيمن آوى عيون أهل الحرب، أو خبَّر بعورة المسلمين: ذلك نقضٌ، فإن شاء الوالي قتَلَهُ، وإن شاءَ صلبَه. ونحوه يُروى عن بعض المالكية [3] ، ولم يره الشافعي وأبو حنيفة [4] نقضاً، وقال الشافعي [5] : يُعَزَّرُ ويُحبسُ عقوبة.

= وابن أشوع، اسمه: سعيد بن عمرو بن أشْوعَ الهَمداني.

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (2368) : ثقة، رمي بالتشيع.

ومتابعة ابن أشوع -هذه - من طريق إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عنه، ذكرها الخلال في «أحكام أهل الملل» (رقم 763) عن أحمد.

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (1/434 رقم 707) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عمر.

وهذا إسناد ضعيف. فالشعبي لم يدرك عمر، فهو منقطع.

وانظر: «أحكام أهل الذمة» (3/1351، 1367)

(1) وهم الحنفية. انظر: «الهداية» (2/456) ، «اللباب» (4/148) ، «البناية» (5/842) .

قالوا: لأن الغاية التي ينتهي بها القتال: التزام الجزية، لا أداؤها، والالتزام باق.

(2) نقل مذهبه ابن المنذر في «الأوسط» (11/283، 285، 328) .

(3) انظر: «البيان والتحصيل» (2/536-537) ، «النوادر والزيادات» (3/352- 353) ، «أحكام أهل الذمة» (3/1374) .

(4) وذلك على أصول مذهب الحنفية -كما مضى- أن غاية عدم قتالهم إلتزامهم الجزية، والالتزام باقٍ.

انظر: «الهداية» (2/456) ، «اللباب» (4/148) ، «البناية» (5/842) .

وانظر: «الأوسط» (11/286) .

(5) في «الأم» في كتاب الحكم في قتال المشركين، ومسألة مال الحربي (باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين) (4/265-ط. دار الفكر) .

ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (11/283، 285) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت