المنذر [1] ، وغيره [2] ، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام [3] ، فإن تاب وإلا قتل بعدها، روي ذلك عن عمر [4] ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق [5] ، واستحسنه
مالك [6] وأصحاب الرأي [7] ، وقيل: يتَرَبَّصُ به شهراً، رُوي ذلك عن علي [8] ، وقد قيل: إنه
(1) في «الإشراف» له (2/239) .
(2) كالحسن بن حيي. فيما ذكره عنه ابن حزم في «المحلّى» (11/191) .
(3) من يوم ثبوت الردَّة، لا من الكفر والرِّدَّة.
(4) مضى -قريباً- مع تخريجه.
ويروى كذلك عن ابن عمر. فيما أخرجه ابن أبي شيبة (6/584- ط. دار الفكر) . بإسنادٍ مظلم.
(5) انظر: «المغني» (12/266) ، «المقنع» لابن البنَّا (3/1108) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/446) ، «شرح الزركشي» (6/232، 248) ، «الواضح» (2/215، 217) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (3/1136) ، «مسائل أحمد» (462، 486- رواية الكوسج، 2/473-475 و3/131- رواية صالح، 3/1290-1291- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/575 رقم 1823) .
(6) انظر: «المعونة» (3/1361) ، «جامع الأمهات» (ص 513) ، «المنتقى» للباجي (5/ 284) ، «الشرح الكبير» (4/304) ، «الإشراف» (4/175 المسألة رقم 1529- بتحقيقي) ، «الخرشي» (8/65) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/304) ، «القوانين الفقهية» (ص 356) ، «عيون المجالس» (5/2084 رقم 1505) .
وذهب ابن القاسم أن المرتد يستتاب ثلاث مرات، ولو في يومٍ واحد. انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (8/65) .
وهو مذهب الزهري -أيضاً-، فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (10/164/18693) عن ابن جريج، أخبرني حيان، عنه قال: إذا أشرك المسلم؛ دُعي إلى الإسلام ثلاث مرار، فإن أبى ضُربت عُنقه. ونقله عنه: ابن قدامة في «المغني» (12/268) .
(7) ومذهبهم أنه إنْ طلب ذلك؛ أجِّل ثلاثاً؛ ليُنْظَر في أمره، وإن لم يطلب؛ قتل في الحال.
انظر: «شرح معاني الآثار» (3/210) ، «تحفة الفقهاء» (3/308-309) ، «الهداية» (2/ 458) ، «البناية» (5/850) ، «بدائع الصنائع» (7/134) ، «اللباب» (4/148) ، «إعلاء السنن» (12/562) .
(8) مضى تخريجه دون ذكر لفظه، وهو: أن علياً استتاب رجلاً كفر بعد إسلامه شهراً، فأبى فقتله، وذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (2/239) ، وابن قدامة في «المغني» (12/268) ، وانظر: «المحلَّى» (11/191) .