التعامل مع منظمة الأمم المتحدة التي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقوات لحفظ السلام في المناطق المتنازع فيها، [1]
ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار.
4 -أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار يُرضَخُ [2] لهم من الغنيمة [3]
وفي رواية أخرى للإمام أحمد يسهم له. اختارها الخرقي، لما روى سعيد بإسناده عَنِ الزُّهَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ".وروي «أن صفوان بن أمية خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه، فأسهم له» ؛ ولأن الكفر نقص دين، فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق. [4]
ولا شك أن هذا القول مبني على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة الضرورة لذلك [5] .
(1) - انظر للفائدة المادة 23 وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة حول تكوين مجلس الأمن وأعماله على موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.
(2) - الرَّضْخ: بفتح الراء المشددة وسكون الضاد هو العطاء القليل من الغنيمة من غير سهم مقدّر (انظر: معجم لغة الفقهاء ص 223) .
(3) - انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 97) والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 268) والسير الصغير ت خدوري (ص:249) والعناية شرح الهداية (2/ 235) والمبسوط للسرخسي (2/ 212) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 126) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 256) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 288) وفتح القدير (13/ 27) ،القوانين الفقهية ص 172،حاشية الدسوقي 2/ 192،روضة الطالبين 6/ 370والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 180) وشرح أخصر المختصرات لإبن جبرين حفظه الله (80/ 3) وعمدة الفقه (ص:143)
(4) - الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146)
(5) - انظر: القول المُبين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين -إعداد / عامر بن عيسى اللهو