فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31817 من 346740

ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها. فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية , ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه. وما منعه فإنه من إحسانه , حيث منعهم مما يضرهم , ومن محاسن دينه , حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار. وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع , لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل , مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية , على الاقتصار على واحدة , حرصا على نيل هذا المقصود ; وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق كذلك , خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر. {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [سورة النساء: الآية 130]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت