فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58894 من 346740

وهذا التقسيم ذكره جمع من العلماء كابن حجر والقرافي والطرطوشي وابن علان وابن الشاط [1] .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه شيخنا ابن عثيمين ـ الذي يعد امتدادا لمدرسة شيخ الإسلام ـ على أن الضابط في ذلك يعود إلى المنفعة والضرر، وحاصل كلامهم وتخريجا عليه لا يخلو من حالات:

أ- إذا كان في سفره منفعة له ولا ضرر عليهما فلا يشترط إذنهما.

ب- إذا كان في سفره منفعة وفيه ضرر عليهما فيشترط الإذن.

ج- إذا كان في عدم سفره ضرر عليه وفي سفره ضرر عليهما فلا يخلو من أحوال:

-إذا كان ضرره أعظم فلا يشترط إذنهما، وإذا كان ضررهما أعظم فلا بد من إذنهما.

-إذا تساوى الضرران فيراعى كل مسألة بحسبها. ولا شك أن البر والعقوق درجات رزقنا الله برهما وغفر للميت منهما [2] .

* سئل شيخ الإسلام عن سفر من له أولاد:

أجاب: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر

(1) الفروق 1/ 261، الفتح 6/ 163، بر الوالدين للطرطوشي، شرح الأذكار 3/ 98، كشاف القناع 4/ 126، المبدع 3/ 233.

(2) الممتع 8/ 16، الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت