وبين كتاب الله في الآيات التالية حكم الشريعة الإسلامية في"الظهار"، وخلاصة الحكم الشرعي فيه: أن"الظهار"يستلزم تحريم مساس المرأة على الزوج، وتحريم جميع أنواع الاستمتاع، إلا أن مجرد"الظهار"لا يعتبر في الإسلام نوعا من أنواع الطلاق ولا قائما مقامه، نعم، إن رغبة الزوج في مساس زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منها، وعودته إلى ما حرمه على نفسه بالظهار، لا بد أن تسبقه"كفارة"يكفر بها الزوج، عن الإثم الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار.
وهذه الكفارة مطالب فيها بالترتيب والتدريج، فتبدأ أولا بتحرير رقبة من الرق، وذلك في حق الزوج القادر على العتق، بحيث لا يسمح الشرع له بمساس امرأته إلا بعد تحرير تلك الرقبة، فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من الرق وتحريرها، وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي، بحيث يلزمه أن يصوم ستين أو 59 يوما دون فصل بينهما ولا
انقطاع، وبعد انتهاء صومه شهرين كاملين يباح له الاتصال بزوجته التي كان قد ظاهر منها، فإن كان عاجزا عن تحرير رقبة من الرق، وعاجزا عن صيام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشرع، لم يبق أمامه إلا مخرج واحد من الورطة التي تورط فيها، وهذا المخرج هو القيام بإطعام ستين مسكينا مقابل ما عجز عنه من صيام ستين يوما. قال الزمخشري:"فإن قلت: هل للمرأة أن ترافع المظاهر إذا امتنع من الكفارة؟ قلت: لها ذلك - وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضر بالمرأة في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم أيضا حقها".