فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 268

فقد جاء في حكم محكمة النقض الآتي:

[تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضمّ المجلس أكثر من رجل , علة ذلك؟ أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف] [1]

أترون إلى هذا العُهر القضائي؟

إن القاضي لا يعتد بجريمة الزنا ولو واقع عشرة رجال إمرأة , طالما أن الوقاع تم في جلسة واحدة .. بأي منطق هذا؟ ومن أي دين استقى هذا العُهر؟! وهل هناك صاحب دين يقبل مثل هذا أو يحترم هذا القاضي أو يقدس قضاءه؟!

سبحانك هذا بهتان عظيم.

(1) - الطعن رقم 5883 لسنة 53 ق. جلسة 22/ 11/1984 السنة 35 ص 807.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت