فهرس الكتاب
1 -الزوجات إذا كنَّ يعلمنَ حال أزواجهنَّ، ويوافقنهم على ذلك، فهنَّ مرتدات كافرات حكمهنَّ حكم أزواجهن.
2 -الزوجات إذا كنَّ جاهلات بحال أزواجهنَّ، أو مُكرهات لا يمكنهنَّ الخلاص، فهنَّ مسلمات لهنَّ عذرهنَّ الشرعي من جهلٍ، أو إكراه.
3 -الأبناء إذا كانوا كبارًا، عقلاء، والآباء، والأمهات، ينطبق عليهم بند 1، 2.
4 -الأبناء الصغار لهم حالتان:
أولًا: إذا وُلدوا قبل ردة الوالدين فيحكم عليهم بالإسلام لأن الإسلام يَعْلُو وَ لا يُعْلَى عَليه.
ثانيًا: إذا وُلدوا بعد ردة الوالدين فيحكم عليهم بالتبعية للوالدين، ويكون حكمهم هو الردة، قال الإمام الموفق عليه - رحمة الله: (فأما أولاد المرتدين فان كانوا ولدوا قبل الردة فانهم محكوم باسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لأن الاسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر فلا يجوز إسترقاقهم صغارا لأنهم مسلمون ولا كبارا لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد نص عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر) [انظر في المغني (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ، وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ، لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِهِمَا مِمَّنْ كَانُوا قَبْلَ الرِّدَّةِ رِقٌّ] .