فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 293

المسألة الرابعة: معنى التشريع وشروط تسمية الشيء تشريعًا سواءً كان قانونًا أو غيره:-

التشريع هو: سَن الأحكام، وجَعلِ طريقة للتعبد والطاعة.

وشروط تسمية الشيء تشريعًا هي:

-أن يعين من ذي سلطة كالملك، والرئيس، والأمير، والمدير العام، ورئيس اللجنة.

-أن يعين إلى أناس من شأنهم أن ينفذون كالشرطة، والموظفين، والقضاة.

-أن يكون بألفاظ عامة مثل إذا جاءكم سارق فيؤخذ منه غرامة، أما إذا كان بلفظ خاص كأن يقول إذا جاءكم محمد وقد سرق فاتركوه، فهذا من الظلم وليس من التشريع العام.

وإذا اجتمعت هذه الثلاثة الشروط في الشيء سُمى تشريعًا، ولا يشترط أن يكون تحريريًا بل ولو كان شفويًا، أو عرفًا جاريًا، أو عادة متبعة [الوجازة في شرح الأصول الثلاثة لعلي الخضير: ص 81، التشريع الوضعي في ضوء العقيدة الإسلامية لمحمد القرني ص22] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت