فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 152

& باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء &

وهو اثنان وعشرون شيئا اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل الى فمه وأكل اللحم النيء وإن كان منتنا إلا اذا دود وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت وابتلاع حبة حنطة أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله والملح القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما وأكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك إلا اذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت