فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 152

فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ما يكره له

كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة ما لا يكره له

وتسعة أشياء لاتكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن ودهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به ما يستحب للصائم

ويستحب له ثلاثة أشياء السحور وتأخيره وتعجيل الفطر في غير يوم غيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت