فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 152

تجب الزكاة في الفضة والذهب ولو غير مضروبين إذا بلغا النصاب وحال عليه الحول نصاب الفضة

ونصاب الفضة 200 درهم وهي تعادل تقريبا 710 غ نصاب الذهب

ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل تقريبا 1015 غ

فمن ملك نصابا من أحد النقدين وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له

وربع العشر نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت