تجب الزكاة في الفضة والذهب ولو غير مضروبين إذا بلغا النصاب وحال عليه الحول نصاب الفضة
ونصاب الفضة 200 درهم وهي تعادل تقريبا 710 غ نصاب الذهب
ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل تقريبا 1015 غ
فمن ملك نصابا من أحد النقدين وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له
وربع العشر نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة