فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 152

ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها

وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين

وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر

وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة مقدار الفرض فيه

وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل

وسسنه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم الى الساق نواقضه

وينقض مسح الخف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم الى ساق الخف وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط ما لا يجوز المسح عليه

ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت