ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها
وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين
وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر
وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة مقدار الفرض فيه
وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل
وسسنه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم الى الساق نواقضه
وينقض مسح الخف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم الى ساق الخف وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط ما لا يجوز المسح عليه
ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين