فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 152

له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح

وإن وصل لعاب الواقع الى الماء أخذ حكمه وجود حيوان في البئر

ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثلاثة أيام و لياليها إن لم يعلم وقت وقوعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت