له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح
وإن وصل لعاب الواقع الى الماء أخذ حكمه وجود حيوان في البئر
ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثلاثة أيام و لياليها إن لم يعلم وقت وقوعه