فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 152

والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا

الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه

والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب

والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب

والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى فصل في التحري في الأواني والثياب

لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب

وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو نجسا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت