والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا
الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه
والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب
والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى فصل في التحري في الأواني والثياب
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو نجسا