1 يجوز دفع الزكاة لمن يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا
2 الأوراق المالية البنكنوت تعتبر مالا تجب الزكاة فيه حسب قيمتها
3 لو دفع الزكاة لأحد المصارف حسب ظنه ثم ظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده أو مكاتبه فانه لا يجزئه
4 لو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح
5 المقدار الواجب تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول ولا ينظر الى القيمة قبل ذلك
6 لا تؤخذ الزكاة من تركة الميت إلا اذا أوصى فتكون من ثلث ماله
7 يصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة
8 تضم قيمة العروض الى الثمنين والذهب الى الفضة قيمة
9 لا يضمن الزكاة مفرط غير متلف
10 ما غلب على الغش فكالخالص من النقدين وما غلب عليه الغش إن كان ثمنا رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ثمنا رائجا كان في حكم العروض إن نوى التجارة فيه