فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 152

11 اذا قبض مال الضمار لا تجب فيه الزكاة عن الماضي

12 الدين الذي يطرأ في خلال الحول

يمنع وجوب الزكاة عند الإمام محمد فهو بمنزلة هلاكه

ولا يمنع عند الإمام أبي يوسف فهو بمنزلة نقصانه

13 لو دفع الزكاة من عين النقدين الذهب والفضة فالمعتبر وزنهما وقت الأداء كما اعتبر وقت الوجوب

14 المال المستفاد في أثناء الحول يضم إلى مجانسة ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أم ميراث ام غيرها

15 المال الذي وجبت فيه الزكاة ثم هلك تسقط زكاته

16 من له دين على فقير ثم أبرأه عنه بنية الزكاة لا يجزئه ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت