11 اذا قبض مال الضمار لا تجب فيه الزكاة عن الماضي
12 الدين الذي يطرأ في خلال الحول
يمنع وجوب الزكاة عند الإمام محمد فهو بمنزلة هلاكه
ولا يمنع عند الإمام أبي يوسف فهو بمنزلة نقصانه
13 لو دفع الزكاة من عين النقدين الذهب والفضة فالمعتبر وزنهما وقت الأداء كما اعتبر وقت الوجوب
14 المال المستفاد في أثناء الحول يضم إلى مجانسة ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أم ميراث ام غيرها
15 المال الذي وجبت فيه الزكاة ثم هلك تسقط زكاته
16 من له دين على فقير ثم أبرأه عنه بنية الزكاة لا يجزئه ذلك