فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 152

لا شيء في الخيل ولا في الحمير والبغال ولا في الحملان جمع حمل وهو ولد الضأن والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة والعجاجيل جمع عجول وهو ولد البقر

وعدم وجوب الزكاة في الخيل قول الصاحبين وهو المختار وأما عند الإمام فلا يخلو إما أن تكون سائمة أو علوفة وكل منهما لا يخلو إما أن تكون للتجارة أو لا فإن كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة لأنها من العروض وإن لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون للحمل والركوب أو لا فإن كانت للحمل والركوب فلا شيء فيها مطلقا وإن كانت لغيرهما فإما أن تكون سائمة أو علوفة فإن كانت علوفة فلا شيء وإن كانت سائمة للدر والنسل فلا يخلو فإن كانت ذكورا وإناثا فلا يخلو فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت