فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 152

فصل في النوافل السنن المؤكدة

سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة المندوبات

وندب أربع قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد المغرب أحكام متفرقة

ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد

ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة

وإذا صلى نافله أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها

وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت