فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط مالا يشترط فيه تعيين النية
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل الى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى
ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان
ولا يصح المنذور المعين ز مانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه
وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نقل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء