فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 152

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط مالا يشترط فيه تعيين النية

أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل الى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى

ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان

ولا يصح المنذور المعين ز مانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه

وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نقل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت