وتؤدى بركوع أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنهار كوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين ما يتبدل به المجلس
ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو مسديا وبالانتقال من غصن الى غصن وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح مالا يتبدل به المجلس
ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح متفرقات
وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التالي