فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 152

وتؤدى بركوع أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنهار كوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين ما يتبدل به المجلس

ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو مسديا وبالانتقال من غصن الى غصن وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح مالا يتبدل به المجلس

ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح متفرقات

وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت