فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 152

فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي مع أميره أو ناويا دون الثلاثة وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح حكم القصر

والقصر عزيمة عندنا فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة مدة القصر ونية الإقامة

ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين

ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما ولا في مفازة لغير أهل الأخبية ولا لعسكرنا بدار الحرب ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي اقتداء المسافر بمقيم وعكسه

وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة

ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح قضاء الفوائت

وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت