فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 152

فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره بم يثبت رمضان

يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال

ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن غم الهلال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره ما فوقهما ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض رؤية الهلال

ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح

وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو نحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت