فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 75 من 152
فصل في الشك متى تبطل الصلاة بالشك
تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها اذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له من الشك أو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك كثرة الشك
وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته
حجم الخط: