فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 152

& باب المسح على الخفين & حكمه

صح المسح على الخضيى في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد او لا شروط جوازه

ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط

الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء

والثاني سترهما للكعبين

والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد

والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم

والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد

والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد

والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت