فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 152

ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة ما يحرم بالحيض والنفاس

ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة الى تحت الركبة بم يتم الطهر

وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل

ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقاطع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت قضاء الفرائض

وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ما يحرم بالجنابة

ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف ما يحرم على المحدث

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف حكم الاستحاضة وما يشابهها

ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت