ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة ما يحرم بالحيض والنفاس
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة الى تحت الركبة بم يتم الطهر
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل
ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقاطع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت قضاء الفرائض
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ما يحرم بالجنابة
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف ما يحرم على المحدث
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف حكم الاستحاضة وما يشابهها
ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ