المعدن والركاز شرعا مال وجد تحت الأرض سواء أكان معدنا خلقيا أو كنزا دفنه الكفار
وتنقسم المعادن الى ثلاثة أقسام
1 ما ينطبع بالنار
2 مائع
3 ما ليس واحدا منهما
فأما الذي ينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد فيجب فيه اخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير } الآية وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء
وإنما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية أما إن كان من ضرب الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا
وإن وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس والباقي للمالك وأما المائع كالقار الزفت والنفط زيت البترول فلا شيء فيه أصلا
ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنوره والجوهر ونحوهما فإنه لا يجب فيهما شيء
ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك إلا اذا أعده للتجارة فتكون كالعروض وتجب فيها الزكاة