فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 152

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج المني الى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ووجود ماء رقيق بعد النوم اذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح

ويفترض تغسيل الميت كفاية فصل في ما لايجب الاغتسال منه

عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت