& باب شروط الصلاة وأركانها & مالا بد منه لصحة الصلاة
لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا
الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمة بلا فاصل والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع وعدم تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح ونية المتابعة للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدميين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا