1 ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة
2 فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي طعن في السنة الثانية
3 فإذا بلغت 40 ففيها مسن أو سنة وهو الذي طعن في السنة الثالثة فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى 60 عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
4 فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان
5 فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة
6 وهكذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع الى مسنة ومن مسنة الى تبيع
والبقر والجاموس سواء في وجوب الزكاة زكاة الغنم
1 ليس في أقل من 40 من الغنم زكاة
2 فإذا بلغت 40 ففيها شاة الى 120
3 فإذا بلغت 121 ففيها شاتان الى 200
4 فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياه الى 399
5 فإذا بلغت 400 ففيها أربع شياه
6 ثم في كل 100 شاة
والمعز والضأن سواء في وجوب الزكاة ويؤخذ الثني ما تمت له سنة في زكاتها لا الجذع من الضأن هو الذي أتى عليه أكثر السنة