فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 152

فصل في متعلقات الشروط وفروعها طهارة المكان

تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح طهارة الثوب

ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته وإن تحرك لا تجوز

وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه ستر العورة

ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا فان وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت