فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 152

لا يجوز كشف العورة للاستنجاء

وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ما يكره به الاستنجاء

ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر آداب قضاء الحاجة

ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة

ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح

ويكاره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والحجر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر

ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت