ووضىء إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض وإلا فالقراح وهو الماء الخالص ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء الى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم أجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ولم يعد ينشف بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره ولا يسرح شعره ولحيته
والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها
ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت من يجهزه
وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره الكفن الشرعي
وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافه مما كان يلبسه في حياته وكفاية إزار ولفافة وفضل البياض من القطن وكل من