فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 152

ووضىء إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض وإلا فالقراح وهو الماء الخالص ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء الى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم أجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ولم يعد ينشف بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده

وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره ولا يسرح شعره ولحيته

والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها

ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت من يجهزه

وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره الكفن الشرعي

وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافه مما كان يلبسه في حياته وكفاية إزار ولفافة وفضل البياض من القطن وكل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت