فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 152

فصل في إسقاط الصلاة والصوم متى لايلزم الإيصاء

اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة متى يوصي

وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته كيفية الإسقاط

فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته

وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه الحيلة لإبراء ذمة الميت

وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام لمن تعطى الفدية

ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت