ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس الى أن ترتفع وعند استوائها الى ان تزول وعند اصفرارها الى ان تغرب
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت كما ح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف متى يكره التنفل
ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وبعد صلاته وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا سنة الفجر وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة وعند ضيق وقت المكتوبة ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع