فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 152

ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر نذر صوم الأبد

كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله العجز عن الكفارة

ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم حتى صار فانيا لا يجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره صوم التطوع

ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة متى يلزم المتطوع القضاء

واذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا اذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت