ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر نذر صوم الأبد
كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله العجز عن الكفارة
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم حتى صار فانيا لا يجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره صوم التطوع
ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة متى يلزم المتطوع القضاء
واذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا اذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية