ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث متفرقات
ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلاومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة وأن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا لا
وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا اذا كان مقيم جماعة أخرى وإن خرج بعد صلاته منفردا لايكره إلا اذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا ولا يصلي بعد صلاة مثلها