ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر
والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل
والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز
والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها
والأثر طعم أو لون أو ريح
والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل