7 وفي سبيل الله هم الجنود الفقراء المنقطعون للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام
8 وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله
وهذا وللمزكي أن يدفع الزكاة الى جميع هذه الأصناف المذكورة أوالى بعضهم ولو واحدا من أي صنف كان
ولا يجوز دفعها لبني هاشم أو مواليهم ولا لأصله كأبيه وجده وإن علا ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل ولا الى زوجته ولا الى ذمي ولا الى جهة ليس فيها تمليك الزكاة لمستحقها كبناء مسجد أو مدرسة لما أن التمليك ركنها
ويجوز دفعها الى ولد الغني الكبير الفقير وكذلك يجوز دفعها الى امرأة الغني الفقيرة والى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا
ويكره نقلها الى بلد آخر إلا الى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده لكن اذا عجلها قبل وجوبها فلا باس لنقل
واذا نوى الزكاة بما يعطيه لصبيان أقاربه أجزاه وكذلك يجزئه ما يدفعه للفقراء من الرجال والنساء في المواسم والأعياد
والفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل