فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 152

الإسلام والحرية وملك نصاب فاضل عن حاجته الأصلية سواء أكان ناميا أم لا وسواء أحال عليه الحول أم لا وقت وجوبها

تجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو افتقر أو أسلم أو ولد أو اغتنى بعده لا تجب عليه

ويصح أداؤها مقدما عن يوم الفطر أو مؤخرا عنه إلا أنه يستحب أداؤها قبل الخروج الى المصلى ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب الاصناف التي تخرج منها

الأصناف التي تخرج منها أحد أربعة البر والشعير والتمر والزبيب مقدار الواجب

ومقدار الواجب نصف صاع من البر أو دقيقه أو سويقه وصاع كامل من الشعير أو التمر أو الزبيب

والصاع يعادل 4000 غرام تقريبا إخراج القيمة

ويجوز إخراج القيمة بل هي أفضل اذا كانت أنفع للفقير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت