الإسلام والحرية وملك نصاب فاضل عن حاجته الأصلية سواء أكان ناميا أم لا وسواء أحال عليه الحول أم لا وقت وجوبها
تجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو افتقر أو أسلم أو ولد أو اغتنى بعده لا تجب عليه
ويصح أداؤها مقدما عن يوم الفطر أو مؤخرا عنه إلا أنه يستحب أداؤها قبل الخروج الى المصلى ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب الاصناف التي تخرج منها
الأصناف التي تخرج منها أحد أربعة البر والشعير والتمر والزبيب مقدار الواجب
ومقدار الواجب نصف صاع من البر أو دقيقه أو سويقه وصاع كامل من الشعير أو التمر أو الزبيب
والصاع يعادل 4000 غرام تقريبا إخراج القيمة
ويجوز إخراج القيمة بل هي أفضل اذا كانت أنفع للفقير