وقال أبو حاتم: حديث منكر وقال ابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة.
والتحقيق أن ما أرشد إليه الشارع من ضرب الرقاب بالسيف إنما هو لعلة واضحة ' وحكمة لائحة .. وهي كون ضرب العنق هو أسرع الطرق لإزهاق نفس المقتول وأقلها ألما وأكثرها رحمة.
ولهذا فإن أهل العلم عندما يذكورون تعين القتل بالسيف يعللونه دائما بأنه أيسر وأحسن وأسرع:
قال ابن القيم: (وضرْبُ العنق بالسيف أحسن القِتلات وأسرعها إزهاقًا للنفس) . الصلاة وأحكام تاركها (2/ 3) .
وقال ابن قدامة:
(وأحسن القتل هو القتل بالسيف،) المغني (20/ 294) .
وقال ابن رجب: (وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق) جامع العلوم والحكمة: [ص: 383]
وقال البهوتي:
(ويكون القتل بالسيف, لحديث"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة") كشاف القناع: (21/ 122) .
فكلام أهل العلم مصرح بأن العلة في اختيار القتل بالسيف في الموضع المذكور هو كونه أرفق قتلة وأسهلها ..
وهذا يعني أنه ليس هو وسيلة القتل الوحيدة المشروعة، بل تشرع كل وسيلة للقتل تحققت فيها هذه العلة ..
وربما صرح أهل العلم بذالك أحيانا ..
وفي ذالك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: