(والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لأن ذلك أروح أنواع القتل .. ) مجموع الفتاوى (28/ 313) .
وقال الملا على بن سلطان القاري:
(وَإذا جوزَ عُلماؤنا الحنفية قتلَ الرافضِي بالشُروطِ الشرعية، عَلى طريق السَياسَية العرفيّة، فَلاَ يجوز إحرَاقه بالنار وَنحوه مِن أنواع القتل الشنيعة ' بَل يقتل بالسّيف وَنحَوه مِن آلات الموت السّريعَة، بقولِ صَاحِب الشريعَة:"إذَا قتلتم فاحسنوا القتلة"ولقوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام:"لاَ تعذبُوا بعبَذاب الله") شم العوارض في ذم الروافض (ص: 90) .
و قال الشوكاني:
(وأما حديث:"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"فالمراد بالإحسان ترك التعذيب وتعجيل ما يحصل به الموت وليس ذلك مختصا بقتل السيف ... ) السيل الجرار (ص: 954) .
وحين يوجد من طرق القتل ما هو أمكن في تحقيق مقصود الشارع وأبلغ في إحسان القتل بتقليل الالم والإسراع في إزهاق النفس فإن المصير إليه متعين.
ولهذا قال ابن قدامة بعد ذكره لكيفية قطع يد السارق بالسيف:
( .. وإن علم قطع أوحى من هذا، قطع به.) المغني: (20/ 232)
وقوله: أوحى، أي: أسرع.
وفي أيامنا هذه أصبح لدينا من الوسائل (كالرمي بالرصاص) ما هو أبلغ في تحقيق مقصد الشرع الذي يهدف في القتل إلى إزهاق النفس بأيسر الوسائل وأسرعها وأقلها إيلاما ..
فالقتل بالرصاص اليوم أيسر للقاتل وأرحم بالقتيل.