فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 142

أو: يقتضي إباحةً لِلأَغْلَبِ * إِذَا تعلق بمثل السبب

إلا فَذِي الْمَذْهَبُ، وَالْكَثِيرُ * لَهُ إِلَى إيجَابِهِ مَصِيرُ) [1]

القاعدة: (الرابعة والثمانون) : (إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز فهو للإباحة) :

265 -وحيث يُسأل بِهِ عن الجواز * فما له عن الجواز من جواز [2]

القاعدة: (الخامسة والثمانون) : (الأمر المعلق على اسم هل يقتضي الاقتصار على أوله) :

266 -والأمر هل يجزئ الاكتفاء * ببدئه أو: يلزم استفاء [3]

القاعدة: (السادسة والثمانون) : (الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة هل يوجب أحدًا منها على الاستواء) :

267 -فَارْقَ لذلك مراقيَ السعود * ولتطلب النجدة من (نشْر البنود) [4]

القاعدة: (السابعة والثمانون) : (الأمر بالجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل) :

268 -أمر الجماعة على انفرادي * يعم إلا لدليل بادي

القاعدة: (الثامنة والثمانون) : (كل أمر قد عُلِّق بما لا يكون فقد نُفِي كونُه على أبعد الوجوه) :

269 -وما يُعلق على المحال * فكونه من أبعد الأحوال

القاعدة: (التاسعة والثمانون) : (قد يرد نفي الشيء مقيدًا، أو: المراد نفيه مطلقًا، مبالغة في النفي وتأكيدًا له) :

270 -والشيء نفيه يجي مقيدا * لكن به إطلاق نفي قُصدا

271 -وقد جرى الإطلاق في التقييد * قصدَ المبالغة في التأكيد

القاعدة: (الواحدة والتسعون) : (نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى) :

(1) -الأبيات الثلاثة لسيدي عبد الله في: (مراقي السعود) (1/ 356/360 - مع: حلي التراقي) تحت عنوان: (الأمر بعد الحظل) لشيخنا ومجيزنا العلامة محمد فال (أباه) بن عبد الله العلوي، و (نيل السول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول) (ص:190/ 192) .

(2) -وقولي: (فما له عن الجواز من جواز) أي: لا يتخطاه ويتجاوزه إلى الحظر، أو: إلى غيره.

(3) -لا بد من استيفاء، ما يكتفي به.

(4) -انظر: (نشر البنود على مراقي السُّعود) (1/ 270/271/رقم:272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت