أو: يقتضي إباحةً لِلأَغْلَبِ * إِذَا تعلق بمثل السبب
إلا فَذِي الْمَذْهَبُ، وَالْكَثِيرُ * لَهُ إِلَى إيجَابِهِ مَصِيرُ) [1]
القاعدة: (الرابعة والثمانون) : (إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز فهو للإباحة) :
265 -وحيث يُسأل بِهِ عن الجواز * فما له عن الجواز من جواز [2]
القاعدة: (الخامسة والثمانون) : (الأمر المعلق على اسم هل يقتضي الاقتصار على أوله) :
266 -والأمر هل يجزئ الاكتفاء * ببدئه أو: يلزم استفاء [3]
القاعدة: (السادسة والثمانون) : (الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة هل يوجب أحدًا منها على الاستواء) :
267 -فَارْقَ لذلك مراقيَ السعود * ولتطلب النجدة من (نشْر البنود) [4]
القاعدة: (السابعة والثمانون) : (الأمر بالجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل) :
268 -أمر الجماعة على انفرادي * يعم إلا لدليل بادي
القاعدة: (الثامنة والثمانون) : (كل أمر قد عُلِّق بما لا يكون فقد نُفِي كونُه على أبعد الوجوه) :
269 -وما يُعلق على المحال * فكونه من أبعد الأحوال
القاعدة: (التاسعة والثمانون) : (قد يرد نفي الشيء مقيدًا، أو: المراد نفيه مطلقًا، مبالغة في النفي وتأكيدًا له) :
270 -والشيء نفيه يجي مقيدا * لكن به إطلاق نفي قُصدا
271 -وقد جرى الإطلاق في التقييد * قصدَ المبالغة في التأكيد
القاعدة: (الواحدة والتسعون) : (نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى) :
(1) -الأبيات الثلاثة لسيدي عبد الله في: (مراقي السعود) (1/ 356/360 - مع: حلي التراقي) تحت عنوان: (الأمر بعد الحظل) لشيخنا ومجيزنا العلامة محمد فال (أباه) بن عبد الله العلوي، و (نيل السول على مرتقى الوصول إلى علم الأصول) (ص:190/ 192) .
(2) -وقولي: (فما له عن الجواز من جواز) أي: لا يتخطاه ويتجاوزه إلى الحظر، أو: إلى غيره.
(3) -لا بد من استيفاء، ما يكتفي به.
(4) -انظر: (نشر البنود على مراقي السُّعود) (1/ 270/271/رقم:272) .