257 -وَرُبَّمَا يَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِ * فَقَدِّرَنْ مَا شِئْتَهُ مِنْ ذَيْنِ
القاعدة: (التاسعة والسبعون) : (الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف) :
258 -وَالأَمْرُ ذُو الإِطْلاَقِ يَقْتَضِي الْوُجُوبْ * إِلاَّ لِصَارِفٍ لَهُ بِهِ وُجُوبْ [1]
القاعدة: (الثمانون) : (الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده) :
259 -وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَهُ اسْتِلْزَامُ * لِضِدِّهِ كَمَا حَكَى الأَعْلاَمُ
القاعدة: (الواحدة والثمانون) : (الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة) :
260 -وَيَقْتَضِي الْفَوْرَ بِلاَ قَرِينَهْ * صَارِفَةٍ فَلاَحِظِ الْقَرِينَهْ
القاعدة: (الثانية والثمانون) : (إذا علق الأمر على شرط، أو: صفة فإنه يقتضي التكرار) :
261 -وَإِنْ عَلَى شَرْطٍ وَوَصْفٍ عُلِّقَا * فَقَال بِالتَّكْرَارِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا
القاعدة: (الثالثة والثمانون) : (الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر) :
262 -وَحَيْثُمَا وَرَدَ بَعْدَ حَظْرِ * فَحُكْمُهُ كَالْحُكْمِ قَبْلَ الْحَظْرِ
263 -لَكِنَّهُ قَدْ قَالَ نَجْلُ عَاصِمِ * مَنْ نَظْمُهُ مثلُ حُلَى المعاصِمِ [2] :
(والأمر بعد الحظر مستفادُ * إباحةٍ كـ(انتشروا) ،"فاصطادوا") [3]
264 -وَقَالَ صَاحِبُ مَرَاقٍ للسعود * وقد جَلَى مُبْهَمَهُ (نَشْرُ الْبُنُودِ) [4]
(والأمر للوجوب بعد الحظْل * وبعد سؤل قد أتى لِلأصل
(1) -وقولي: (بِهِ وُجُوبْ) أي: سقوط.
(2) -وإن شئت قلت:
.* مَنْ نَظْمُهُ كَحِلْيَةِ الْمَعَاصِمِ
(3) -هذا البيت للعلامة محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي في: (مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول) (ص:135/رقم:454) تحقيق: صديقنا المحقق المقتدر الشيخ أحمد مزيد، من مطبوعات: الدار المالكية.
(4) -انظر: (نشر البنود على مراقي السُّعود) (1/ 270/271/رقم:272) .