284 -ما يَتَوَقَّفُ عليه ما طُلب * أقسامه ثلاثة فيما حُسب
285 -ما ليس تحت قدرة العبد دخل * أو: كان والشارع منه ما سأل
286 -ما عنه مقدور المكلف انتفى * أو: ليس والشارع ما إن كَلَّفا
287 -أو: كان مطلوبًا بأن يحصلا * فذا عليه واجب أن يفعلا
288 -هذا بعكس ما مضى من أخويه * كلاهما لم يك واجبًا عليه
القاعدة: (المائة) : (إذا نهي الشارع عن شيء، نهي عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمرًا بجميعه) :
289 -وحيثما الشارع عن شيء زجر * فزجره عن بعضه قد استقر
290 -وهكذا حيث بشيء أمرا * فالأمر بالجميع قد تقررا
القاعدة: (الواحدة بعد المائة) : (جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه كما أن مثوبة أداء الواجبات، أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات) :
291 -هذا وجنس الفعل للمأمور * أعظم من جنس اتقا المحظور [1]
292 -وجلَّ جنس ترك مأمور به * عن جنس فعل ضده فانتبه
293 -إن مثوبة أداء الواجبات * أعظم من أجر اتقا المحرمات
294 -ثم العقوبة بترك ما يجب * أعظم من عقاب فعل ما اجتنب
القاعدة: (الثانية بعد المائة) : (ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجَّه إلى من لم يدخل فيه، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجَّه لمن دخل فيه، فهذا أمره به ليصحِّح ما وجد عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه) :
295 -وحيثما الخطاب وجه إلى * من ليس مجتنبًا او: ممتثلا [2]
(1) -وفيه ما يسمى بالحذف والإيصال.
(2) -وقولي: (مجتنبًا او: ممتثلا-الهمزة تثبت لكنها تنقل حركتها، والهمز بعد نقلهم حركته) .