القاعدة: (الخامسة عشرة بعد المائة) : (الخبر على عمومه حتى يرد ما يخصصه) :
325 -على العموم لازم حمل الخبر * إلا لدى داع إلى التخصيص قَرّْ
القاعدة: (السادسة عشرة بعد المائة) : (صورة السبب قطعية الدخول في العموم) :
326 -قطعيةُ الدخول صورةُ السبب * فيما إلى العموم أدلى بسبب
القاعدة: (السابعة عشرة بعد المائة) : (عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات) :
327 -عموم الاشخاص أخو استلزام * عموم الاحوال مع الأيام
328 -وللعموم في البقاع آتي * وهكذا في متعلَّقاتي
القاعدة: (السابعة عشرة بعد المائة) : (العموم إنما يعبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال) :
329 -وكم يعبر بالاستعمال * منضبطًا بمقتضى الأحوال