فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 142

القاعدة الثانية عشرة: (القِراءات يُبيِّنُ بعضُها بعضًا) .

46 -ثُمَّ القِرَاآتُ الَّتِي زَادَتْ عَدَدْ * بَعْضٌ بِبَعْضٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَفِدْ

القاعدة الثالثة عشرة: (يُعْمَلُ بالقراءة الشاذة: إذا صحَّ سندُها، تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد) .

47 -مَا شَذَّ مِنْهَا إَنْ خَلاَ مَنْ عِلَّةِ * كخبر الواحد أيْ: فِي الحُجَّةِ

القاعدة الرابعة عشرة: (القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها، ولم يُمكن الجمع فهي باطلة) .

48 -والشاذُ [1] ما تخالفتْ أوضاعُه * نوعًا تَوَاتُرًا رَسَا إجْمَاعُه

49 -إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْجَمْعِ حَالًا حَاصِلَهْ * فَهْيَ الَّتِي بِالْقَطْعِ حُكْمًا بَاطِلَهْ

القاعدة الخامسة عشرة: (القراءة سنة متبَعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة) .

50 -كُلُّ القِراءاتِ الَّتِي قَدْ صَحَّتِ * أَفْرَادُهَا مَتْبُوعَةٌ فِي السُّنَّةِ

51 -وَواجِبٌ-جَزْمًا-لَهُ أَنْ تَقْبَلاَ * قَصْدٌ إِلَيْهَا أَنْ يُّصَارَ فَافْعَلاَ

52 -وثابةٌ-إِنْ تَنْتَبِهْ-لاَ يَذْهَبُ * بِالرَّدِّ إجراءًا إِلَى مَا يُعْرَبُ

53 -وذو شذوذِ ما سوى العشر أوِيْ * لِما حكاه الجزرِيُّ يَحتوِي

(1) -الشاذُ: بضم الذال من غير تشديدٍ لأجل ضرورة الوزن، والعكس صحيح، وهذا معلوم في اللغة العربية، نص عليه غير واحد من أهل العلم بالنحو، منهم ابن معطي في: (ألفيته) (ص:72/رقم:1017 - الضرورات الشعرية) :

.* وشَدُّ ما خَفَّ وفَكُّ مَا يُشَدّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت