القاعدة الثانية عشرة: (القِراءات يُبيِّنُ بعضُها بعضًا) .
46 -ثُمَّ القِرَاآتُ الَّتِي زَادَتْ عَدَدْ * بَعْضٌ بِبَعْضٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَفِدْ
القاعدة الثالثة عشرة: (يُعْمَلُ بالقراءة الشاذة: إذا صحَّ سندُها، تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد) .
47 -مَا شَذَّ مِنْهَا إَنْ خَلاَ مَنْ عِلَّةِ * كخبر الواحد أيْ: فِي الحُجَّةِ
القاعدة الرابعة عشرة: (القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها، ولم يُمكن الجمع فهي باطلة) .
48 -والشاذُ [1] ما تخالفتْ أوضاعُه * نوعًا تَوَاتُرًا رَسَا إجْمَاعُه
49 -إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْجَمْعِ حَالًا حَاصِلَهْ * فَهْيَ الَّتِي بِالْقَطْعِ حُكْمًا بَاطِلَهْ
القاعدة الخامسة عشرة: (القراءة سنة متبَعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة) .
50 -كُلُّ القِراءاتِ الَّتِي قَدْ صَحَّتِ * أَفْرَادُهَا مَتْبُوعَةٌ فِي السُّنَّةِ
51 -وَواجِبٌ-جَزْمًا-لَهُ أَنْ تَقْبَلاَ * قَصْدٌ إِلَيْهَا أَنْ يُّصَارَ فَافْعَلاَ
52 -وثابةٌ-إِنْ تَنْتَبِهْ-لاَ يَذْهَبُ * بِالرَّدِّ إجراءًا إِلَى مَا يُعْرَبُ
53 -وذو شذوذِ ما سوى العشر أوِيْ * لِما حكاه الجزرِيُّ يَحتوِي
(1) -الشاذُ: بضم الذال من غير تشديدٍ لأجل ضرورة الوزن، والعكس صحيح، وهذا معلوم في اللغة العربية، نص عليه غير واحد من أهل العلم بالنحو، منهم ابن معطي في: (ألفيته) (ص:72/رقم:1017 - الضرورات الشعرية) :
.* وشَدُّ ما خَفَّ وفَكُّ مَا يُشَدّ