فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 112

161 -ولا مضارة أكبر من أن يراجع وهو يقصد بهذه الرجعة إلى إيقاع طلقة أخرى، وهذا التطليق دليل قوي على القصد إلى المضارة بالرجعة وعلى أنه لم يرد بها الإصلاح. وكذلك إذا راجعها ولم يعلمها بهذه الرجعة حتى تخرج من العدة، فإن رجعته باطلة، وقد بانت منه. قال ابن حزم في المحلى (ج 10 ص 253) :"إنما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحًا بنص القرآن. ومن كتمها الرد بحيث لا يبلغها: فلم يرد إصلاحًا بلا شك، بل أراد الفساد، فليس ردًا ولا رجعة أصلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت