اقتراح
بالأحكام التي اخترناها
في (نظام الطلاق في الإسلام)
1 -يجوز الطلاق قبل الدخول في أي وقت طلقة واحدة.
2 -يجوز الخلع أو الطلاق على مال، أو المبارأة للمدخول بها وغير المدخول بها في أي وقت طلقة واحدة.
3 -المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا؛ يجوز طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه.
4 -المدخول بها إذا كانت صغيرة لم تحض، أو كبيرة انقطع حيضها انقطاعًا حقيقيًا؛ يجوز طلاقها في أي وقت طلقة واحدة.
5 -الحامل المستبين حملها؛ يجوز طلاقها في أي وقت طلقة واحدة.
6 -لا يقع الطلاق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر مسها المطلق فيه إلا إذا استبان حملها.
7 -الطلاق المعلق بجميع صوره وألفاظه لا يقع به شيء أصلا.
8 -اليمين بالطلاق لغو ولا يقع به الطلاق.
9 -المعتدة لا يلحقها الطلاق.
10 -الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع به إلا واحدة.
11 -لا يقع الطلاق إلا بلفظ -أو دليل عليه- قصد به الإنشاء.
12 -لا يقع أي طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.
13 -الإخبار بالطلاق والإقرار به لا يكون طلاقًا، إلا إذا قصد به الإنشاء وتحققت شروط صحته حين الإخبار.