فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 112

اقتراح

بالأحكام التي اخترناها

في (نظام الطلاق في الإسلام)

1 -يجوز الطلاق قبل الدخول في أي وقت طلقة واحدة.

2 -يجوز الخلع أو الطلاق على مال، أو المبارأة للمدخول بها وغير المدخول بها في أي وقت طلقة واحدة.

3 -المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا؛ يجوز طلاقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه.

4 -المدخول بها إذا كانت صغيرة لم تحض، أو كبيرة انقطع حيضها انقطاعًا حقيقيًا؛ يجوز طلاقها في أي وقت طلقة واحدة.

5 -الحامل المستبين حملها؛ يجوز طلاقها في أي وقت طلقة واحدة.

6 -لا يقع الطلاق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر مسها المطلق فيه إلا إذا استبان حملها.

7 -الطلاق المعلق بجميع صوره وألفاظه لا يقع به شيء أصلا.

8 -اليمين بالطلاق لغو ولا يقع به الطلاق.

9 -المعتدة لا يلحقها الطلاق.

10 -الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع به إلا واحدة.

11 -لا يقع الطلاق إلا بلفظ -أو دليل عليه- قصد به الإنشاء.

12 -لا يقع أي طلاق إلا إذا كان بحضرة شاهدي عدل سامعين فاهمين.

13 -الإخبار بالطلاق والإقرار به لا يكون طلاقًا، إلا إذا قصد به الإنشاء وتحققت شروط صحته حين الإخبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت